الحر العاملي
295
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 7 ( 1876 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) .
--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وإن لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه ) . الجديد ، 19 : 96 / 2 ( 24237 ) ، القديم ، 13 : 239 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 238 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 183 / 806 ، والاستبصار ، 3 : 126 / 450 . ( 1 ) أي الضمان عليك ، سمع منه ( م ) .